الفيض الكاشاني

1289

الوافي

الاستحباب إن اشترطنا المعصوم ويستفاد منه اشتراط العدد على التقديرين وقوله عليه السّلام يقنت في الثانية لعل المراد به في الجمعة وهو محمول على التقية كما مضى . 8250 - 10 التهذيب ، 3 / 128 / 7 / 1 التهذيب ، 3 / 135 / 28 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال « ليس صلاة إلا مع إمام » . 8251 - 11 التهذيب ، 3 / 128 / 3 / 1 عنه عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » . 8252 - 12 التهذيب ، 3 / 287 / 17 / 1 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الإمام قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقبلت الشمس وقال لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام » . بيان : لعل المراد بقوله إذا استقبلت الشمس أنه حين فقد الإمام وصلاتك بهم جماعة تذبح إذا طلعت وارتفعت واستقبلت ويحتمل أن يكون قوله فأصلي بهم جماعة استفهاما وقوله عليه السّلام إذا استقبلت الشمس تقريرا له وتعيينا لوقتها وقوله لا بأس أن تصلي وحدك يعني به إذا فقدت شرائط وجوبها فحينئذ